خالد رمضان حسن

36

معجم أصول الفقه

قال الجوهري : الاستنباط كالاستخراج . ومعلوم أن ذلك قدر زائد على مجرد فهم اللفظ ؛ فإن ذلك ليس طريقة الاستنباط ؛ إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط ، وإنما تنال به العلل والمعاني والأشياء والنظائر ، ومقاصد المتكلم . واللّه سبحانه ذم من سمع ظاهرا مجردا فأذاعه وأفشاه . . وحمد من استنبط من أولى العلم حقيقته ومعناه . يوضحه : أن الاستنباط استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفى على غير مستنبطه ومنه استنباط الماء من أرض البئر والعين " . أه . وفي " المصباح المنير " مادة " نبط " : استنبطت الحكم : استخرجته بالاجتهاد . وبالجملة : هو فعل المجتهد في الأدلة للاستفادة منها في استخراج حكم شرعي .